الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرث المال ابن العم إذا لم يوجد وارث غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن عمة وابن عم فقط، كيف يتم توريثهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن هذا الميت خلف من القرابة والعصبة غير من ذكرت فإن جميع ماله يحوزه ابن عمه، وليس للعمة منه شيء لأنها ليست صاحبة فرض ولا هي من العصبة، روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424