الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكافر يرث الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وأخته توفي والدهما وهو مشرك والعياذ بالله وكانا مشركين ومقرين بها الشرك فغصب الرجل من أخته ميراثها ثم أسلما معا، وتطالبه أخته الآن بنصيبها فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل قد مات على غير دين الإسلام، وكان ابناه يوم وفاته على غير دين الإسلام مثله، فإنهما يرثانه كليهما، سواء اتفقا معه فيما هو عليه من الكفر أو اختلفا معه، لأن الكفر ملة واحدة، كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وإليه مال ابن حجر في الفتح قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ {الأنفال:73} .
ولا يجوز للابن أن يظلم أخته فيغصبها حقها في الميراث من أبيها، وحقها منه هو الثلث، ولأخيها الثلثان، فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يوجد معهما وارث آخرمن أب للميت أو أم أو زوجة، فإن وجد وكان كافراً مثل الميت أخذ فرضه، والباقي يقسم بين الابن وأخته على ما ذكرنا.
مع التنبيه إلى أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، كما في الحديث المتفق عليه، والعبرة في ذلك بيوم الوفاة على الصحيح من كلام أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426