الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يأخذ بقية حقه من التركة مما تحت يده من مال الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي وترك منزلين منزل بـ 350000 جنيه، ومنزل بـ 165000 جنيه كان والدي فصلهم عند خبير هندسي وبعد ما توفي والدي ذهبنا إلى الخبير وأقر بنفس السعر ونحن ولد وسبع بنات، أخذ الولد وبنت المنزل المفصول بـ 165000 وأخذ البنات الستة المنزل المفصول بـ 350000 أصبح عندهم 20000جنيه زيادة كتبنا أوراقنا، ولم يعطوني شيء، أنا وأختى وإذا طلبناهم يقولون هذه القسمة بعد ما رفعنا دورا على منزلنا فحاليا أنا معي نقود تخص البنات الست، فهل يحق لي أن آخذ حقي في الـ 20000 جنيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجموع قيمة المنزلين كما في السؤال هي 515000 (خمسمائة وخمسة عشر ألفاً) ، وهي مقومة على تسعة أسهم لكل واحدة من البنات السبع سهم واحد، وهو (57.222.22)، وللابن الذكر سهمان (114.444.44) كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فيكون مجموع ما يستحقه الولد وأخته اللذان أخذا المنزل الذي قيمته (165000) يكون مجموع سهامهما (171.666.66) ، حصلا منها على 165000 هي قيمة المنزل الذي أخذا فيبقى لهما (6666.66)
وعلى ذلك فالذي لكما على أخواتكما هو ستة آلاف وست مائة وستة وستون وليس عشرين ألفا لأن مجموع ما عندهن (350000) هي قيمة المنزل وحقهن منها (343333.32) والباقي هو ما ذكرنا، ولا مانع شرعاً من أخذ هذا المبلغ الذي بقي لكما من مالهن الذي تحت يدك، فيكون لأختك ثلثه والباقي لك إذا لم تتنازلا عنه باختياركما، هذا إذا لم تكن القسمة وقعت بالتراضي وكان ذلك بعد بلوغ الجميع ورشدهم، أما إذا كانت وقعت بالتراضي وكنتم جميعاً أهلاً للتصرف فإنه لا يحق لكما الرجوع على الأخوات بما نقص من قيمة نصيبكما، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن القسمة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 46380، والفتوى رقم:75959.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1427