الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أخ وأخوات أشقاء
…
وآخر مات عن أخت وأبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم تركة الرجل الذي لا زوج له ولا ولد ولا بنت ولا أب ولا أم وله أخ وأخوات أشقاء وكيف تقسم تركة نفس هذا الرجل لو كانت له أخت واحدة شقيقة وله أبناء عم؟
جازاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتقسم تركة هذا الميت على إخوته الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء:176] .
والشاهد من الآية قوله: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهذه الآية نزلت في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بإجماع أهل العلم.
وأما الإخوة لأم فلهم حكم آخر ذكره الله تعالى بقوله: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)[النساء:12] . وأجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في الإخوة لأم.
وأما إذا كان لهذا المتوفى أخت واحدة شقيقة وأبناء عم، فإن لأخته النصف، والباقي لأبناء عمه عصبة، لقول الله تعالى في الآية السابقة:(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) وما زاد على هذا الفرض فللعصبة، وهم أبناء عمه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1423