الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وشقيق وشقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل بعد التحية،،، رجل توفي وليس له لا أولاد ولا بنات ترك زوجة لها ولد وبنت من رجل آخر وله شقيق وشقيقة كيف يتم تقسيم الورثة عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو زوجته وشقيقه وشقيقته، ولا شيء لأبناء الزوجة ما داموا من غير الميت.
وكيفية تقسيم التركة هي أن للزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث لزوجها، وذلك لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} وما بقي بعد فرض الزوجة وهو ثلاثة أرباع يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين للذكر منهما ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427