الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التنازل عن الميراث لصالح بعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي زوجي وترك لي بنتين عمرهما تسع سنوات وست سنوات وله مستحقات من عمله تنازل أخوات الأب عن مستحقاتهم لبناته والأم أيضا تنازلت للبنات عن حقها وكتب باسمهم والأم تمتلك فقط شقة باسمها تمليك وتريد كتابتها باسم البنتين ولديها مبلغ صغير في البنك باسمها تريد أيضا كتابته باسم البنتين علما بأنها لديها أختين من الأم فقط ولديها أخ من الأب ولم تره إلا مرة واحدة وهي صغيرة وليس لها علاقة به أبدا ولا تعرف عنه أي شيء وهو أكبر منها وهل خالتها وأخوالها يرثون فيها أم لا أفيدوني لأني لا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله وإني أريد أن لا أتعب بناتي بعد وفاتي بالتعب والمشقة في الإجراءات القانونية علما بأنهم صغار في العمر وحتى يكون قلبي مطمئنا عليهم ولا أتحمل أي وزر أفيدوني هل في هذا حرمة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنازل الأم والأخوات عن نصيبهن من التركة لصالح البنات اليتيمات صحيح شرعا إذا كانت المتنازلات أهلا للتصرف بأن يكن بالغات رشيدات، ويشترط لنفوذ هذه التنازل ما يشترط لنفوذ الهبة وهو الحوز من طرف الموهوب له أو من يقوم على شؤونه، فإذا حاز هذه الهبة لهؤلاء البنات من هو قائم على أمورهن مضت ونقذت، وفيما يخص أم زوجك فلا مانع شرعا أن تهب ما تشاء من ممتلكاتها لبناتها أو لغيرهن مادامت أهلا للتصرف.
ولكن يشترط لصحة ذلك أن تتم الهبة بشروطها من رفع يدها عن الموهوب وتتم حيازته من قبل البنات أو وكيلهن كما تقدم، وهذا إذا كان قصدك بكتابة ذلك الهبة.
أما إذا كان قصدك بكتابة ذلك مجرد الوصية لهما بذلك فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وعلى هذا، فإن أجاز ورثة والدة زوجك الوصية بالمال كله أو بأكثر من الثلث وكانوا رشداء بالغين فالوصية صحيحة، وإن لم يجيزوها فلا يحق لها أن توصي لهما بأكثر من الثلث.
وأما الأخوات والخالات فلا يرثون مع البنات والأخ.
والحاصل أن بنات أم زوجك وأخاها لأبيها هم ورثتها حسب ما ذكرت، فإذا تنازلوا لصالح بناتك صح ذلك إن كانوا رشداء، وإن تنازل البعض منهم كان ذلك في حصته وإلا، فتكون الوصية في الثلث فقط
ونرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 37625، 25102، 18432
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426