الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجتين وأربعة أبناء وست بنات وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك زوجتين، الأولي لها ولد وأربع بنات على قيد الحياة، والثانية لها ثلاث ذكور وبنتان وبنت ابنها المتوفى قبل والده، وترك والدي تركة. فمن يرث ومن يستحق وما ميراث كل فرد؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه هو أن الرجل توفي عن زوجتين، وأربعة أبناء وست بنات وبنت ابن، فإن كان واقع الحال كذلك ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو جد أو أم أو جدة- فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه الأربعة وبناته الست للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء لبنت الابن لأنها محجوبة حجب حرمان بالابن المباشر، وليس لأبيها ميراث لأنه توفي قبل أبيه، والمتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً، فتقسم التركة على (16) سهماً، للزوجتين الثمن (سهمان) لكل واحدة سهم واحد، ولكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430