الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنح التي تعطى لأسر الشهداء هل تقسم على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان الفتوى
استشهد والدي عن أب وأم وزوجتين وأربعة أولاد وثمان بنات، نرجو منكم إفتائي بالتالي:
*استشهد والدي وترك أما وأبا وزوجتين وثمان بنات وأربعة أولاد ولم يترك خلفه أي مال يورث غير راتب شهري بسيط
*قمت أنا كوني أكبر الأولاد بمطالبة الحكومة والمسؤولين بتعويض الأسر وبعد مطالبة دامت لأكثر من سنتين حصلت منهم على بيت لسكن أسرة الشهيد كونها دون سكن قطعة أرض ومنحة دراسية في الخارج لي وكذا مبالغ مالية وجميعها صرفت بأمر صرف لأسرة الشهيد.
ـ أبو الشهيد لديه راتب خاص به وكذا سكن
ـ أم الشهيد لديها سكن وثلاثة أولاد اثنان يعملان ويسكنان معها والثالث يعمل في الغربة
ـ زوجة الشهيد الثانية لديها سكن في الريف وكذا راتب بسيط هو راتب زوجها الأول
ـ بقية أسرة الشهيد ليس لها سكن غير الذي صرف من الحكومة والذي طالبت به للأسرة حيث كان في السابق إيجارا وأنا من يقوم بسداد الإيجار.
ـ خمس من بنات الشهيد تزوجن وانتقلنا الي أزواجهن وثلاث لازلن يسكن معنا.
ـ أقوم شهريا بإعطاء أسرتي (أمي وبقية أخواتي وإخواني مصروف شهر) وبين الحين والآخر لزوجة أبي الثانية وأخي منها ونادرا لجدي وجدتي وبقية أخواتي المتزوجات.
1ـ هل يعتبر السكن وقطعة الأرض والتي صرفت بعد استشهاد والدي إرثا وعليه يورث
2ـ هل يجب إعطاء كل وارث شيئا من الراتب بما فيه الأخوات المزوجات.
هذا وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يورث عن الميت إنما هو متروكه، وأما المنح التي تعطى لأسر الشهداء، فإنها تمَلَّك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلا للتملك.
وعليه، فإن تقسيم السكن وقطعة الأرض إنما يكون بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم:21603.
وأما الراتب فهو إما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وإما أن يكون جزءا من راتب المتوفى كان يخصم منه كل شهر، وهو ما يسمى بالمعاش. وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثا، مثله مثل السكن وقطعة الأرض، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها الدولة.
وأما في الحالة الثانية، فإنه يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، لأن المال كان ملكا للمتوفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427