الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للأخت النصف ولا نصيب لذوي الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك خاله وأختاً شقيقة وأبناء أخت شقيقة وبنات أخت شقيقة فكيف يكون التوزيع لهذا الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيب الأخت الشقيقة في هذه المسألة النصف؛ لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176] .
وأما غيرها ممن ذكر في السؤال فهم من ذوي الأرحام، وهم لا يرثون عند وجود صاحب فرض عند من قال بتوريثهم، وقد اختلف الفقهاء في ما تبقى من مال هل يرد على الورثة أم لا؟
والأولى مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل، لأن حكم القاضي رافع للخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424