الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصرف الكنز الذي عثر عليه في أرض موروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أبي يملك منزلا كبيرا وقد قسمه بيننا قبل وفاته بغير العدل مع بقاء ملكية المنزل باسمه حتى بعد وفاته وعندما اكتشفنا أن المنزل تحته كنز ووجد الكنز فى نصيب أخي وهو لم يكتب باسمه قال إن هذا الكنز من حقه فقط فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله أبوكم من تقسيم تركته (منزله) قبل وفاته لا يصح فالتركة لا يصح تقسيمها إلا بعد التحقق من وفاة صاحبها. وما فعله والدكم لم يكن هبة ناجزة تامة الشروط من الحوز، ولم يعدل فيها بين الأبناء، ولم تكن وصية يمكن أن تنفذ بعد وفاته لأنها وصية لوارث. وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو أن تطلع على الفتوى: 27494، وعلى كل حال فإن هذه القسمة لا تصح؛ ولذلك يبقى البيت تركة ضمن ما ترك والدكم فيقسم جميع ذلك على جميع ورثته كل حسب نصيبه من التركة، ولو كانت القسمة قد تمت بطريقة شرعية ثم وجد أحد الورثة في نصيبه كنزا فإنه يعتبر خاصا به. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10929 وما دام الذي فعل والدكم لم يكن قسمة عادلة ولا هبة ناجزة، فإن المنزل كما ذكرنا يكون تركة على الجميع.
وعليه فإن ما وجد تحته من كنز إن كان من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهو ركاز يخرج خمسه ويصرف في مصارف الزكاة، والباقي بعد إخراج الخمس فهو لأهل المنزل جميعا. أما إن كان من دفن أهل الإسلام فإنه يعتبر لقطة تعرف سنة فإن جاء مالكها أو ورثته فهي له، وإلا فإن لمن وجدت في أرضهم أن ينتفعوا بها فإذا جاء مالكها أو ورثته دفعت إليهم. وللمزيد من التفصيل والفائدة من أحكام الكنز والركاز والتصرف فيه نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 7604 / 57366 / 70436.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427