الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيف يؤمن لزوجته وبناته حياة كريمة بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أفيدوني عن الحكم الشرعي في كيفية توزيع الإرث والتي تخصني وأريد الاستشارة والحل من سيادتكم، أنا رجل متزوج وعندي أربع بنات وزوجتي على قيد الحياة أمتلك بيتا وسيارة ليموزين أجرة ومبلغا ماليا في البنك والسؤال عن كيفية توزيع الإرث بعد وفاتي بعد عمر طويل علما أن والدي ووالدتي ما زالوا على قيد الحياة ولي ستة إخوة ذكور وأربع أخوات إناث في هذه الحالة من يرثني وكم سوف تكون النسب المشروعة لذلك السؤال الثاني: هل توجد طريقة شرعية وقانونية أستطيع أن أؤمن بها حياة كريمة لزوجتي وبناتي بعد وفاتي إذا قدر الله لي أي شيء حيث إن والدي وإخواني لا توجد علاقة طيبة بينهم وبين زوجتي كثيرا وأخاف أن يظلموا ويهضموا حق زوجتي وبناتي بعد وفاتي.
جزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب الدعوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وترك من الورثة ما ذكرت، فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
ولبناته: الثلثان فرضاً لتعدهن، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
ولكل واحد من الأبوين السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والتركة من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض.
وأما كيف تؤمن لزوجتك وبناتك حياة كريمة، فإن ذلك يكون باتباع شرع الله تعالى والاستقامة في دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقد تكفل الله عز وجل بتقسيم التركة وأعطى كل ذي حق حقه، كما بينا، وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ويتبع شرعه ولا يتعدى حدوده، ولا مانع شرعاً أن يهب المسلم في حياته وحال صحته وأهليته للتصرف من ماله ما شاء لبناته أو لزوجته أو لغيرهن من الأقارب إذا استوفت الهبة شروطها من الحوز وتخلي الواهب عنها وعدم تعليقها بوفاته، فإن تعليق الهبة بالوفاة يعتبر وصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة.
ولهذا، فلا مانع شرعاً من أن تهب شيئاً من مالك لزوجتك وبناتك هبة شرعية مستوفية الشروط ما لم تقصد بذلك حرمان بقية الورثة من نصيبهم الشرعي.
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426