الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة وابنين وخمس بنات
.... .
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث التالي:
مات وترك: زوجة، وابنين، وخمس بنات، وثلاثة أشقاء، وشقيقة واحدة، وأخ لأب، وعمين شقيقين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنين وخمس بتات وثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخ من الأب وعمين شقيقين، فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} . والباقي يقسم بين ابنيه وبناته الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} . ولا شيء لإخوانه جميعا وأخته وأعمامه، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر الابن، فتقسم التركة على 72 سهما، للزوجة ثمنها 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430