الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توزيع تركة من توفي عن أخ وأخت وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجل توفي وترك أخاً وأختاً وأولاد أخ توفي قبله. ما حكم الميراث في هده الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تركه الميت في هذه الحالة -وعلى حسبما ذكر السائل- تقسم بين الأخ والأخت الموجودين للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يقسم المال على ثلاثة أسهم: للأخ ثلثان، وللأخت الثلث الباقي. أما أولاد الأخ فلا يرثون مع الأخ. وهذا بعد الدين والوصية إذا كانا موجودين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423