الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
براءة ذمة الميت من الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل /
أمي توفيت من حوالي 20 يوما وفي كل ليلة أرى رؤيا تمثل وكأنها تريد فتح كفنها والتخلص منه، وبعد البحث في أغراضها وجدت مبلغا من النقود عندها مع العلم أن أمي ليس لها أي مدخول ويقدر هذا المبلغ ب 60 مليون سنتيم جزائري، مع العلم أن أمي رحمها الله كانت تأخذ من مال أبي بدون علمه في بعض الأحيان ولكننا لا نستطيع الجزم أن المبلغ كله من مال أبي إلا أنها مؤخرا كانت تتقاضى منحة أبناء الشهداء مدة 5 سنوات والتي تقدر ب 3 ملايين و500 سنتيم في السنة.
والسؤال المطروح: هل يعد هذا المبلغ الموجود دينا عليها مع العلم أننا لا نستطيع تقديره فعلمه عندها رحمها الله، وهل نكون هنا أمام حالة تركة وهل يجوز التصدق به إلى مسجد يبنى من فضلكم الإجابة بسرعة لكي ترقد أمي بهناء وقضاء هذا الدين عنها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل براءة ذمة والدتكم مما ذكرتم إلا إذا تحققتم من شيء منه، فإنه يلزم الوفاء به على الوجه الشرعي الذي تبرأ به ذمتها، وذلك للقاعدة التي ذكرها العلماء ومنهم صاحب أنوار البروق في أنواع الفروق فقال: الدائر بين الموجب وغير الموجب غير موجب، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب. اهـ
فإذا لم يتم التحقق من تعلق شيء بذمتها فالمال كله يدخل ضمن تركتها، أما إذا ثبت تعلق شيء بذمتها فالواجب عليكم الوفاء به أولا قبل قسمة التركة، فالديون مقدمة على الوصايا وأنصبة الورثة، قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}
والدين يعطى لمستحقه يتصرف فيه كيف يشاء، أما وضعه في مسجد أو غيره فلا يجوز مع وجود من يستحقه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45905، 46016، 41444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427