الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن أبناء أخ وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار بخصوص الإرث، توفي عمي دون ترك زوجة، أو أولاد، إخوان، أو والدين.. وفي هذه الحالة يكون الورثة إخواني الاثنان وأخواتي الأربعة، مع العلم بأن ليس لدي أعمام.. سؤالي هو: هل يحق للإناث أن يرثوا بحكم المذهب الشافعي.. أرجو الرد بأسرع وقت ممكن؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الميت لم يترك غير أبناء أخيه الثلاثة وبنات أخيه الأربع، وإذا كان الأمر كذلك فالوارث له من أولئك هم أبناء أخيه الذكور فهم عصبته إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب، واستووا في الدرجة، وإذا اختلفوا فابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وأما بنات أخيه الأربعة فليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426