الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب إلغاء العقود الصورية لتقسم الأملاك بين جميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت برجل وأنجبنا بنتا، وقام خلاف بيننا أدى إلى الطلاق بسبب أهله وأخواته البنات، وانفصلنا وقمت بتربية البنت وتعليمها، وكان ينفق هو عليها رغما عن أنفه عن طريق المحكمة - والآن هو وأخواته يقومون بكتابة كل أمواله وسيارته، وكل ما يملك بأسمائهم بغرض حرمان ابنته من ميراثها الشرعي حيث إنه كبر في السن والبنت تعيش معي ومع والدتي.. بالله عليكم ما حكم الشرع في هذا؟ وكيف أوقف هذه المهزلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه، فلا يحل لأحد أن يمنع وارثا حقه في الإرث؛ فقد قال الله تعالى بعد أن بيَّن أنصبة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13-14} قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.
فلا يجوز لهذا الرجل أن يكتب أملاكه لأخواته، إن كان مقصده حرمان ابنته من الميراث، فقد روي في الحديث: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وينبغي أن يعامل بنقيض قصده، وتلغى هذه العقود الصورية التي كتبها؛ لأنها باطلة لا قيمة لها، وما هي إلا مجرد غطاء على عمل باطل، ويجب رد هذه الأموال لتقسم بين جميع الورثة حسب ما حكم الله عز وجل به، وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 63684، 77531، 78032.
وعليك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي فهو الجهة المخولة لفصل النزاع في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430