الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف الدين سبب مانع من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل يسأل هل يجوز له في حياته أن يوزع التركات الخاصة به وأن يحرم بعض الورثة من التركة لغاية في نفسه علماً بأن هذا الرجل ليس لديه أولاد ولا يريد أن يرثه أحد من إخوته في حالة، والحالة الثانية إن كان لديه أولاد ويريد أن يحرمهم لأن الأولاد كفرة وملحدون فهل يجوز ذلك ويرجى إعطاؤه الدليل الشرعي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو على أعمال الخير. هذا إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وُهب له شيء تصرف المالك في ملكه. أما إذا كان ذلك معلقا بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث؛ إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين راشداء. ولا يجوز أن يفعل أي من الفعلين بقصد حرمان الورثة من حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وأما من له أولاد كفرة وملحدون فإنه لا يرثهم ولا يرثونه أصلا ولو لم يتهرب من إرثهم ويتصرف لحرمانهم. فإن اختلاف الدين سبب مانع من الإرث، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث كافر مسلما. وعلى ذلك فيكون إرث الرجل المذكور إلى أولاده المسلمين خاصة فإن لم يكن له أولاد غير هؤلاء الملحدين فلأقرب الورثة المسلمين. إلا إذا تاب الأولاد قبل قسم التركة ورجعوا إلى الإسلام فإنهم يرثون أباهم. ولمزيد من الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 14374، 14893، 54348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425