الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استئثار بعض الورثة بالأرض المرتفع ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على ردكم على سؤالي وجعله في ميزان حسناتكم، ولي سؤال آخر يتعلق بالمواريث وهو:
توفي أبي رحمه الله عن سن الخامسة والأربعين وترك لنا خمسين قيراطاً من الأرض الزراعية بمعنى 2 فدان وقيراطين ونحن خمسة من الأبناء ولدان وثلاث بنات وجدتي لأبي رحمها الله وأمي عافاها الله
وكنا جميعاً نعيش من ريع هذه الأرض ونحن البنين وإحدى أخواتي صغار في السن ونتعلم وندرس من ريعها أيضا ، فجاءت إحدى أخواتي تريد نصيبها في الأرض وتم تقديره بستة قراريط وكذلك البنتان الأخريان وأمي بمعنى أن نصيب كل منهن 6 قراريط وأنا وأخي كل واحد 12 قيراطاً
فالسؤال هنا
أنه كانت هناك قطعة من الأرض ومساحتها 14 قيراطاً كانت متميزة في السعر عن باقي الأرض أي سعرها أعلى من الأرض الأخرى التي بيعت لإعطاء أخواتي نصيبهن وكان من الصعب حينها بيع كل الأرض لأننا نعيش من ريعها وكان هذا في الثمانينيات الميلادية.
وبعد أن كبرنا أنا وأخي قمنا ببيع الأرض المرتفعة السعر باعتبارها من نصيبنا بعد إعطاء أخواتي البنات حقوقهن مسبقاً، وتم بناء منزلنا القديم وإعطاء أخواتي البنات نصيبهن في البيت ما عدا أمي لم تأخذ في البيت ولا في الأرض لأنها لازالت معنا أطال الله في عمرها..
فهل هذا التقسيم جائز أم أن هناك جورا، وهل يجوز للأب في حياته أن يخص أحد أبناءه بجزء من التركة؟. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقسيم الخمسين قيراطا على النحو الذي ذكرت غير صحيح إذ ينقصه بعض التدقيق في الفواصل والأجزاء.
وبيان ذلك- إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت- أن للأم (جدتكم) السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث (الأبناء)، والسدس من الخمسين ثمانية فاصلة ثلاث وثلاثين:(8،33) .
وللزوجة (أمكم) الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. (ثمن الخمسين ستة فاصلة خمس وعشرين (6،25) .
وما بقي بعد أصحاب الفروض وهو خمس وثلاثون فاصلة اثنين وأربعين يقسم على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعلى هذا، فإذا كان حصل التراضي بينكم على القسمة التي ذكرت فهي ماضية صحيحة.
وبخصوص القطعة الأخرى التي مساحتها 14 قيراطا والتي هي أفضل من غيرها، فإن كانت جزءا من الخمسين المذكورة فلا تصح على النحو الذي ذكرنا، إلا إذا رضي شركاؤكم بالقسمة، وكانوا رشداء بالغين، لما في ذلك من الغبن البين.
وأما إن كانت قطعة منفصلة فالواجب قسمها وحدها حتى يأخذ كل وارث نصيبه من الجيد ومن الرديء، ولا يحق لبعض الورثة أن يستأثر بالجيد ويترك الرديء للآخرين، إلا إذا حصل ذلك برضاهم وتنازل منهم كما أشرنا.
والأصل في القسمة أن تقوم جميع الممتلكات بالنقود ثم تقسم ليأخذ كل وارث نصيبه بالقيمة، وأما أن يخص الأب أو غيره بعض الورثة بجزء من التركة فلا يصح إلا برضى بقية الورثة إذا كانوا رشداء بالغين وعن طيب من أنفسهم، وعلى الأب خصوصا أن يعدل بين أبنائه في حياته وبعد مماته.
ولتفاصيل هذا الموضوع وأدلته وأقوال العلماء نرجو أن تطلع على الفتويين: 6242، 54264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426