الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للوارث أن يتنازل عن شيء من حقه في التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات جدي وترك منزلا وترك 4 أولاد ذكرين وأنثيين، واتفق الورثة على أن ثمن بيع المنزل هو 75مليون درهم مغربي ،إلا أن أحد الورثة لم يرض بهذا الثمن وقام بمجهود مع الشاري لكي يرفع من قيمة ثمن البيع وبالفعل تمت الزيادة 4 ملايين درهم إضافية؛إلا أن نفس الشخص أكد أنه يستحق نصف المبلغ المضاف؛وإلا فإنه لن يوقع على أي عقد بيع، وبتراضي جميع الورثة وقبولهم لهذا المطلب والإمضاء على وثيقة قانونية تؤكد الاتفاق، وبعد توزيع المبلغ المذكور حسب الاتفاق الموقع عليه مع العلم أن مبلغ 75مليونا تمت قسمته حسب الشرع: للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد هذا أخذ أحد الورثة يشكك في شرعية الاتفاق بعد قبوله ويقول بأنها حرام شرعا، لهذا المرجوا من فضيلة الشيخ أن يفتيني في هذه القضية وأن يمدني برأي الشرع فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث قد حصل التراضي بين جميع الورثة على دفع ما طلب الأخ منهم لقاء سمسرته وكانوا جميعاً بالغين رشداء، فلا حرج عليهم شرعاً وفعلهم صحيح لازم، فلكل وارث أن يتنازل عن حقه في التركة كاملاً أو عن بعضه إن شاء كسائر حقوقه وأملاكه، ولا ينبغي النزاع في مسألة قد فرغ منها وكتبت ولا مانع منها شرعاً ولا عقلا ولا عرفا، فننصحكم بإبقاء ما كان على ما كان وبث روح المودة والإخاء بينكم والبعد عن أسباب الشحناء ودواعي البغضاء.
أخاك أخاك إن من لا أخا له *كساع إلى الهيجا بغير سلاح.
إلا أنه إذا كان في الورثة من هو غير ماض التصرف للصغر أو السفه ونحوهما، فإنه لا يلزم بالجعل الذي طلبه ذلك الأخ إن كان أكثر من جعل المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426