الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة من مات عن خمس أخوات اثنتان توفيتا قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وله تركه ولم يتزوج ولم ينجب وقد توفي والداه ولا يوجد له غير أخوات بنات عددهم 5 خمسة، اثنتان منهن توفيتا فما هو نصيب كل منهن وكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي:
للأخوات الثلاثة اللواتي توفي أخوهن في حياتهن جميع المال بالفرض والرد ففرضهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] ، وأما الثلث الباقي فيرثنه بالرد.
هذا إذا لم يكن للميت عصبة، أما إذا كان له عصبة فإن الثلث الباقي بعد الفرض للعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، أما الأخوات اللواتي توفين قبل أخيهن فلا شيء لهن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1425