الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيت المشترك الذي يخلفه الميت يضم لعموم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفت الوالدة منذ فترة وكان لديها بيت مشترك بينها وبين أبي، وبيت آخر باسمها وأموال، ولم تقسم التركة وباع الأب البيت المشترك واشترى أرضا من أموال البيت والبيت الآخر ووضع أخي وأختي بعض المال في البيت لاستكمال البناء وسجل البيت باسم أخي وأختي، وترك باقي الورثة، فهل يجوز له ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق لبعض الورثة التصرف في التركة قبل قسمتها إلا بإذن الورثة وضمن المصلحة ونسبة هذه المرأة من البيت المشترك بينها وبين زوجها والبيت الذي باسمها- إن كان ملكا لها- والأموال التي تركت، كل ذلك وغيره من ممتلكاتها يعتبر تركة لجميع ورثتها ولا يحق لبعضهم التصرف فيه على أنه ملك له قبل القسمة، ولذلك فنصيب أمكم من ثمن البيت المشترك الذي باعه والدكم يجب أن يضم إلى بيتها الخاص وكل ما تركت من أموال منقولة وثابتة وحتى مقتنياتها الشخصية، فيقسم الجميع على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله.
ولا يحق لأخيك وأختك الاستبداد بالبيت وتسجيله باسمهما؛ بل يجب عليهما أن يرداه إلى عموم التركة ليقسم معها حسب ما ذكرنا، وعند تقسيم التركة يرد لهما ما صرفاه في البيت لاستكمال بنائه.
وللمزيد من الفائدة، انظري الفتاوى التالية أرقامها: 12337، 37329، 60734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430