الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي من أبي ولها بنت، وزوج، وأخوات أشقاء. فهل لي حق من ميراثها. مع العلم أن ميراثها من والدنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك نصيب في تركة أختك من أبيك لأنك محجوب حجب حرمان بأختها الشقيقة، سواء كانت تركتها من كسبها أو كان ميراثا لها من أبيها، فمن توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ من الأب. ولم تترك وراثا غيرهم. فإن لزوجها الربع، ولبنتها النصف، والباقي للشقيقات تعصيبا. ولا شيء للأخ من الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430