الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتزوجة عرفيا هل ترث إذا مات الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أفيد سماحتكم بأنه يوجد لي صديق أبوه توفي وترك لهم بعضا من الميراث ويوجد لهم زوجة أب متزوجة عرفيا ولم يوجد ما يثبت الزواج، وكان الأب يسكن في بيت والزوجة في بيت آخر وقبل وفاة الأب طلب من أبنائه أن لا يعطوا تلك المرأة أي شيء من الميراث بعد الوفاة، وبعد ذلك أراد الورثة مساعدة تلك المرأة بأن يعطوها ثمن بيت لهم لكي تسافر إلى أهله وعملوا لي وكالة شرعية لكي أبيع البيت والبيت يساوي في حدود (ثلاثمائة ألف ريال 300000) وبعد ذلك أخذنا عربونا ولم يتم البيع وكان مبلغ البيع مائتين وثمانون ألف ريال (280000) وبعد ذلك قالت لي المرأة يوجد زبون يرغب في شراء البيت بمبلغ مائتين وعشرين ألف ريال وأخبرت الورثة بذلك وقالوا لي البيت سعره أكثر من ذلك، ولكن المرأة ترغب في البيع بأي ثمن لكي تسافر إلي بلدها وبعد فترة قال لي الورثه بع البيت بأعلى سعر وأعط المرأة المبلغ الذي أرادت أن تبيع به البيت وهو مائتين وعشرين ألف ريال، وخذ أنت باقي الثمن مهما كان، فهل لا بد أن أخبر المرأة بقيمة بيع البيت أم لا، وهل المبلغ الذي سوف آخذه حلال أم حرام، مع العلم بأني أقوم على مصالح الورثة لأكثر من أربع سنوات بدون أجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:5962.
ولذلك فإذا كان هذا الزواج قد ثبت عند الورثة بإقرار أبيهم أو ببينة أخرى ولو لم يسجل في السجلات الرسمية فإن لهذه الزوجة ثمن ما ترك زوجها إن كانت وحدها، وإن كان له غيرها من الزوجات فإنها تشترك فيه مع بقية زوجاته اللاتي توفي عنهن وهن في عصمته، وكذلك إذا ثبت ولو بالسماع والشيوع بين الناس أنها زوجة له، لأن الزواج مما يثبت بشهادة السماع، كما نص على ذلك أهل العلم، قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وأعملت شهادة السماع * في الحمل والنكاح والرضاع
وعلى أولاده أن يعطوها نصيبها كاملا غير منقوص إلا إذا تنازلت عنه أو عن شيء منه برضاها وطيب نفسها، ويجوز لهم أن يعطوها أكثر من نصيبها إذا كانوا جميعاً رشداء بالغين ولم يتعلق بالتركة حق لغيرهم، وأما من وكلته على بيع نصيبها (البيت أو غيره) فيجب أن يؤدي إليها جميع ما بيع به ولو كان أكثر مما حددته له إلا إذا أعطته شيئاً برضاها، وليس للورثة أو غيرهم إعطاء شيء من ذلك، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 18025، والفتوى رقم:56105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428