الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم تركة هالك عن زوجة وبنت وأبناء أخ وابناء أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ: إحدى أخواتكم هنا في العراق كلفتني ان ارسل لسماحتكم هذا الاستفسار راجين سرعة الإجابة ان أمكن، وجزاكم الله خير الجزاء.
امرأة زوجها توفي وخلف زوجة وطفلة أنثى قاصرة، وله أبناء أخ وأبناء أخوات، علما أن إخوته وأخواته ووالده ووالدته متوفون جميعا قبله، سؤال الأخت هو: هل يستحق أبناء الأخ وأبناء الأخوات نصيب من ميراث زوجها كنصيب شرعي، وسؤالها ليس قصورا منها في أداء حق الله في تقسيم الميراث ولكن القسام الشرعي هنا أقر عدم اعطائهم نصيبا شرعيا، وأحد المشايخ هنا يقر بان لهم نصيب فوقعت، المرأة في الخوف من أكلها لحق أبناء الأخ والأخوات في ميراث عمهم، يمكن لسماحتكم إرسال الجواب على عنواني هذا
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال ومعرفة حكم الله تعالى فيما نزل بها، ونقول لها إن تركة الرجل المذكور تقسم على ورثته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وللبنت النصف لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] .
وأما الباقي فهو لأقرب عاصب لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والعاصب هنا أبناء الأخ، وأما أبناء الأخوات فلا شيء لهم، وأصل التركة ثمانية لوجود الثمن فيها، فللبنت نصفها أربعة، وللزوجة ثمنها واحدة، وللعصبة الثلاثة الباقية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425