الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة المعروفة عند الفقهاء بالمنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توزيع تركة رجل توفي ولدية 3 بنات، وزوجة، وأبوين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، وللبنات الثلثين. وأصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، وهذه هي المسألة المعروفة عند الفقهاء بالمنبرية وقد سئل علي رضي الله عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعا، وراجع الفتوى رقم:69331.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430