الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن زوج وأربعة أولاد وبنتين وعندها أرض زراعية ثم تزوج بأخرى ولم ينجب منها، باع لأحد أبنائه من أرضه بـ15000 ريال بورقة رسمية وسدد بها زوجته الجديدة حسب ما قال عنده دين لها ثم توفي وترك الزوجة الجديدة وأربعه أولاد وبنتين الذين هم من الزوجة المتوفاة وترك الأرض ملك الزوجة الأولى وأرض له وخنجر قيمته 50000 ريال ومنزل ورأسين من البقر.. كيف يتم تقسيم الأرض وقيمة الخنجر والمنزل للورثة وأيضا الأبقار ماتت، والأرض المباعة لأحد أبنائه هل تدخل ضمن الميراث أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة في المسألتين محصورين فيمن ذكر في السؤال، فإن التركة الأولى توزع كالتالي:
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وبناءً عليه فالمسألة تصح من أربعين سهماً، والتركة الثانية توزع كالتالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للأبناء والبنات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وبناءً عليه فالمسألة من ثمانين وقد نتج عن موت الميت الثاني قبل قسم تركة الميت الأول ما يعرف عند الفرضيين بالمناسخة، ولقسمتها طريقة خاصة، إذ أن فيها موت أحد الورثة قبل قسمة التركة، وورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن ورث معهم غيرهم، ولذا فإنها توزع كالتالي:
تقوم الأرض الزراعية الموروثة عن الميت الأول (الزوجة) وما بقي من أرض الميت الثاني (الزوج) مع قيمة الخنجر المذكورة ويقسم ناتج التقويم أو ثمن الأرض والخنجر إذا بيعا إلى ثلاثمائة وعشرين سهماً ويعطى كل ابن من الأبناء الذكور الأربعة اثنين وستين سهما، وتعطى كل بنت من البنتين واحدا وثلاثين سهما، وتعطى الزوجة عشرة أسهم، وذلك نتيجة لتصحيح المسألتين واستخراج جامعة لهما.
وأما ما باعه الأب للابن من الأرض فإنه لا يدخل في التركة إذا كان الأب باعه له في كمال صحته ورشده وأخذ الثمن كما ذكرت،لأن الأصل في تصرف المكلف الصحة والنفوذ إلا لمانع شرعي ولم يذكر.
هذا ولا بد في أمور التركات من الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقوم بتقسيم التركة قسمة صحيحة وتعاين ما يجب معاينته وتراعي ما ينبغي مراعاته عند قسم التركات، وتستقصي الورثة استقصاء كاملاً إلى غير ذلك مما لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1426