الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم توزيع الأراضي الأميرية (الأراضي الزراعية خارج المدن) على الورثة حسب المذاهب الأربعة؟
هل صحيح أن التوزيع يتم على أن للأنثى مثل حظ الذكر وأن الزوجة لها الربع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد السائل على وجه التحديد، ولكن الذي فهمناه هو: أن شخصا وهب له الأمير أرضا زراعية، ثم مات وترك ورثته الذين هم زوجة وأولاد ذكور وإناث، فإذا كان الأمر كذلك، فإن تركة هذا الشخص بما فيها هذه الأرض، تقسم على النحو التالي:
-للزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء: 12] .
-والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء: 11] .
ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.
وإذا كان مراد السائل غير ما فهمناه، فليبينه لنا حتى نجيب على سؤاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1424