الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن زوجة وابن وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن وابنتان أشقاء وأمهم ما حكم ميراثهم وإذا كان المال غير قابل للقسمة مثل أرض صغيرة ولا يمكن اقتسامها بحيث إن الورثة لن يستفيدوا من أسهمهم فيما إذا اقتسمت الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يسأل عن تركة رجل ترك ابنه وبنتيه وزوجته، فإذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم من أصحاب الفروض كالأبوين فإن التركة تقسم على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الأولاد لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ، وما بقي للابن والبنتين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وإذا كان المتروك غير قابل للقسمة قوّم بالنقود أو بيع بها، فيعطى كل وارث نصيبه من هذه النقود حسب نصيبه من أصل التركة، ويمكن أن يأخذ بعض الورثة هذه الأرض بقيمتها ويرد لكل وارث مقابل نصيبه ما لم يتنازل له عنه بطيب نفسه بشرط أن يكون بالغا رشيدا، ويمكن أن تترك الأرض غير مقسمة ويوزعون غلتها بينهم على حسب أنصبائهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427