الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أم وأب وزوجة وابن وست بنات وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عن أب وأم وأخت وزوجة وست بنات وولد واحد.
كيف يتم توزيع تركة قدرها مليون ريال على الوارثين؟ مع توضيح النسب حفظكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وأب وزوجة وابن وست بنات وأخت.. فإن لأمه السدس ولأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم بين بناته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فتقسم التركة على 192 سهما، للأب سدسها 32 سهما، وكذا للأم سدسها 32 سهما، وللزوجة ثمنها 24 سهما، ولكل بنت 13 سهما، وللابن 26 سهما، وأما الأخت فلا شيء لها لأنها محجوبة بالابن والأب أيضا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429