الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أم وابن وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الإرث منزل دخله السنوي 100ألف ريال. الورثة: أم، وابن، وأربع بنات. كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وابن، وأربع بنات، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
والباقي يقسم بين ابنه وبناته الأربع تعصيبا -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فيقسم المبلغ المذكور على 36 سهما، للأم منها 6 أسهم، وللابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430