الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وله ثلاثة أبناء (أعمامي) وبنت (عمتى) تزوج أحد الأبناء (والدي) ورزق بثلاثة أبناء وبنت (أنا) ثم توفي والدي وبعد فترة توفي عمي وليس له أبناء وكان عمي الثالث يعمل في منطقة أخرى وكان يتردد بين فترة وأخرى لزيارة أخته وأبناء أخيه لكن انقطعت أخباره وعندما سأل عنه ابن عمتي في المنطقة التي كان يعمل بها قيل إنه توفي وهذه المعلومة مند 40 سنة ولم تقسم التركة حتى الآن فكيف تقسم تركة الجد بين عمتي وأبناء أخيها (إخوتي وأنا) أرجو الرد مفصلا ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن جدكم توفي أولا ثم توفي والدكم ثم عمكم الذي ليس له أولاد ثم عمكم الذي كان يزوركم بين الفترة والأخرى.
فإن كان ما فهمناه صحيحا فإن تركة جدكم تقسم بين ورثته جميعا، فإن ترك ثلاثة أبناء وبنتا ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة فإن تركته تقسم بين أولاده الذكور والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم التركة على سبعة سهام، لكل ابن سهمان، وللبنت (عمتكم) سهم واحد.
ثم تقسم تركة أبيكم على ورثته فإن ترك والدكم ثلاثة أبناء وبنت فقط ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة فتقسم تركته على سبعة سهام أيضا، لكل ابن سهمان وللبنت سهم.
وأما إن كان ترك زوجة فلزوجته الثمن، والباقي بين أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما تركة عمكم الذي ليس له أولاد فإن كان لم يترك وارثا غير أخته وأخيه وكانوا جميعا أشقاء أو إخوة لأب فإن تركته تقسم بين أخيه وأخته على ثلاثة أسهم لأخيه سهمان ولأخته سهم.
وأما تركة عمكم الذي كان يعمل وتوفي فإن كان لم يترك وارثا غير أخته وأنتم فإن لأخته النصف ولأبناء أخيه الذكور الباقي تعصيبا ولا شيء لابنة أخيه لأن ابنة الأخ ليست من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428