الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم بيع الأب ممتلكاته لبناته في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي من فترة وقد ترك لنا ميراثا قد كتبه باسمي أنا وإخوتى (بعقود بيع) حيث إننا 3 بنات ولنا أعمام صلتنا بهم سطحية وقد غضبوا عندما لم يأخذوا شيئا من الميراث فهل على أبي ذنب؟
مع العلم أن أبي كان بارا بإخوته ولم يبخل عليهم بشيء فى حياته، وكان هذا دائما مصدر خلاف بين أبي وأمي لأن جزءا من هذه الأموال خاص بأمي هم الآن يعتقدون أننا منعناهم حقهم الشرعى والآن كل شيء في يد أمي والتي لن تعطيهم أي شيء لأنها كدت وتعبت مثل أبي في هذا المال. أريد أن أطمئن على أبي هل هو آثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم يكن البيع صحيحا، ولم يتنازل أعمامكم عن حقهم فعليكم أن تعطوهم حقهم من تركة أخيهم بعد فصل ممتلكات أمكم عن ممتلكات أبيكم، وأخذ أمكم لما هو ملك لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمناه من معطيات السؤال أن عقود البيع المذكورة لممتلكات أبيكم كانت عقودا صورية على الورق فقط، ولا حقيقة لها في الواقع؛ فإن كان الأمر كذلك فإن هذا النوع من العقود لا قيمة له ولا اعتبار له شرعا، وخاصة إذا كان القصد منه التحايل وحرمان بعض الورثة من حقهم المفروض لهم شرعا، وصاحب هذا النوع من الحيل يعامل بنقيض قصده؛ فالعبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالألفاظ والعناوين.
وإذا كان أعمامكم قد قصروا في حق أبيكم أو اختلفوا مع أمكم فإن هذا لا يسوغ التعدى على حقوقهم أو على حدود الله تعالى ومخالفة شرعه.
وعلى ذلك فإن عليكم أن تخرجوا ما تملكه الأم من المال، وما بقي يعتبر تركة عن أبيكم فتأخذ زوجته ثمنه فرضا، وتأخذ البنات ثلثيه فرضا، والباقي بعد فرض الزوجة والبنات يأخذه الإخوة تعصيبا.
والتركة من أربعة وعشرين؛ ستة عشر نصيب البنات، وثلاثة للزوجة، والباقي (وهو خمسة) للإخوة.
إلا إذا سامح أعمامكم وتنازلوا لكم عن نصيبهم برضاهم وكانوا رشداء بالغين، وبهذا تبرأ ذمة أبيكم نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر له.
أما إذا كان البيع بيعا حقيقيا مستوفيا لشروطه.. فإنكم تملكون بموجبه ممتلكات أبيكم، ولكن إن كان بقي شيء من ثمن هذه الممتلكات في ذمتكم فإنه يعتبر تركة يقسم على جميع ورثة أبيكم كما ذكرنا.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى: 75564، 63102، 66564، 71863، 36826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429