الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في قسمة ميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ست بنات توفي والدي ثم عمي ثم أمي فكم تأخذ أسرة عمي من إرث والدي؟ ثم كم تأخذ أمي مما تبقى؟ ثم كم يأخذ إخوة أمي وأخواتها منها؟ ثم كم نأخذ نحن البنات الستة؟
علماً بأن الإرث عبارة عن أراضي وليس نقداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلومات التي ذكرتها الأخت السائلة لا تكفي لتحديد نصيب كل وارث، ولكننا نقول على سبيل الإجمال: إذا كان والدها قد توفي عن زوجة وست بنات وأخ شقيق أو أخ من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو أب أو أم فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ولبناته الثلثان بينهن بالسوية؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
والباقي للأخ تعصيبا؛ لقول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وميراث أمكم (الثمن) بعد وفاتها يأخذه ورثتها، فإن ماتت عن ست بنات وإخوة وأخوات أشقاء جميعا أو من الأب جميعا فلبناتها الثلثان، والباقي لإخوتها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث حظ عمكم يأخذه ورثته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429