الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن بنتين وأخ لأب وثلاثة أبناء ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث حسب الورثة التالية قرابتهم: بنتان، وأخ لأب، وثلاثة أبناء ابن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنتين الثلثين، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والباقي لأبناء الابن تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا شيء للأخ من الأب لكونه محجوبا حجب حرمان بابن الابن، فتقسم التركة على تسعة أسهم، للبنتين ثلثاها ـ6ـ بينهما مناصفة، ولكل ابن ابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430