الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن زوجة وبنات وإخوة وأخوات وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ليس لدي أولاد ولدي ستة بنات وزوجتي وثلاثة إخوان رجال وأختان وثلاثة أبناء لأخ متوفى وأرغب فى معرفة توزيع تركتي بإذن الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان أهل العلم يكرهون السؤال عن الحالة قبل وقوعها فيقول مالك بن أنس رحمه الله: دعوها حتى تقع، وسببب ذلك أن الحال يتغير.
ما بين غمضة عين وانتباهتها يصرف الأمر من حال إلى حال
سيما في أمور الميراث فقد يزداد الورثة وقد ينقصون قبل موت المورث وهكذا، ولكن نزولا عند رغبتك نقول إذا لم يكن لك وارث غير من ذكرت فإن التركة تقسم هكذا:
للزوجة الثمن، وللبنات الثلثان يقسم بينهن بالسوية، والباقي بعد ذلك يذهب للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا كانوا جميعا أشقاء أو لأب، وأما إذا اختلفت درجاتهم أو كانوا لأم فلهم تفصيل آخر ليس المقام مقام بسطه وذكر احتمالاته، وينبغي إيضاحه في السؤال لما يترتب عليه، فيذكر درجة كل أخ أو ابن أخ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427