الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأخذ الورثة من قيمة المنزل حسب مساهمتهم
.
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: الجد باع منزله الى اثنين من أولاده وحفيده - ابن أخيهم الثالث الذي توفي قبل جده- بواقع الثلث لكل منهم مات الجد واشترى أحد الاخوة من الآخر الثلث الخاص به، أصبح المنزل ثلثان للعم وثلث للحفيد اشترك الحفيد وابن العم والعم في بناء المنزل القديم بمبالغ مادية متفاوتة توفي العم وترك زوجة لم تلد منه وخمسة بنات وولده الذى ساهم معه في بناء ذلك المنزل، السؤال: ما موقف المبالغ المادية التي ساهم بها الابن والحفيد في حالة توزيع الأنصبة الشرعية في المنزل، وهل ترد بقيمتها الحالية ام تقيم بسعر غرام الذهب في حينه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحفيد وابن العم شركاء، الحفيد بثلث المنزل وبما دفع للبناء، وابن العم بما دفع للبناء، والعم بثلثي المنزل وبما دفع للبناء، وتعتبر قيمة الأسهم يوم الاشتراك، فينظر إلى قيمة المنزل وقيمة مساهمة كل شريك في اليوم الذي تقررت فيه هذه الشركة وأحضرت المساهمات، قال خليل: وكل بالقيمة يوم أحضر.
ثم بموت العم يصير نصيبه ميراثا يقسم بين ورثته وهم: زوجته وأولاده، للزوجة الثمن فرضا لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
والباقي للأولاد: الذكر والبنات الخمس تعصيبا، تبعا لقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولحصول الورثة والشركاء على حقوقهم يباع المنزل أو يُقوَّم ويعطى كلٌ ما يستحق من ثمن المنزل أو من قيمته، ولا يصح أن يعطى الشركاء قيمة ما دفعوا يوم دفعه، ولا قيمته في الوقت الحالي، وإنما يعطون من قيمة المنزل بحسب مساهمتهم.
وراجع الفتويين: 12337، 54557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429