الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وأم وبنتين وإخوة وأخوات أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 5، (ابن أخ شقيق) العدد 6، عم (شقيق للأب) العدد 1، (ابن عم من الأب) العدد 3، (زوج)
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد4]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:. . فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
…
{النساء: 12} . وللأم السدس لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:
…
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
…
{النساء: 11} . وللبنتين الثلثين لما ثبت في سنن أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والإخوة والأخوات عصبة لا يبقى لهم شيء فيسقطون، ويسقط أبناء الإخوة والعم وأبناء العم فلا شيء لهم. والمسألة عائلة فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهمان، ولكل بنت منها أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430