الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنتين وأخ وأخت لأم وولد وبنات أخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة وبنتين وأخ وأخت لأم (أولاد عم أيضا) وولد وبنات أخ لأم (ابن عم) أرجو إفادتنا بنصيب كل فرد من الإرث؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته توزع على النحو الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، (البنات) قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الذهبي في التلخيص.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو لأقرب أبناء العم الذكور تعصيبا فإن كانوا في درجة واحدة قسم بينهم بالسوية، ولا شيء للإناث من العصبة، لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء العم من جهة الأم لأنهم محجوبون بالبنات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429