الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخفاء قيمة الميراث حوب كبير
[السُّؤَالُ]
ـ[إخفاء بعض الأشياء الخاصة بالإرث
توفي خالي وله زوجة وأخت شقيقة (وهي أمي) وأخوان غير شقيقين من الأب وقد صدر حكم قضائي شرعي بأن الأخت تأخذ النصف والزوجة الربع والأخوين الربع ولكن أمي تريد إخفاء بعض المال حيث إنها لا تريد أن يأخذ أخواها غير شقيقين من ميراث أخيها لأنهما أخذا حقهما من قبل من إ رث الأب أي هناك أحقاد من قبل
المهم أن أمي تصلي وتعرف القرآن وتعتبر من حفطة القرآن، مع العلم بأن هناك إرثا داخل البلد وإرثا بإحدى الدول الأوربية وحتى الآن لم يعلموا عنه شيئا فهل هذا يجوز وما حكم الشرع في من يأخذ حقا ليس من حقه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلته أمك خطير جدا ولا يجوز بحال من الأحوال، وهو من أكل أموال الناس بغير حق.
روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وراجع الفتوى رقم: 23441.
ثم ما ذكرته من صلاة أمك وحفظها للقرآن كان ينبغي أن يكون رادعا لها عن تجاوز حدود الله، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ (العنكبوت: 45) .
وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، قال: إنه سينهاه ما يقول. والحديث صحيح.
فعليك أن تسعى في إنقاذ أمك من الإثم، فإن المرء يعذب بمال غيره ولو كان عودا من أراك.
ثم إن أخذ أخوالك حقهم من تركة أبيهم لا يسقط حقهم في تركة أخيهم.
وراجع حكم الحقد وعلاجه في الفتوى رقم: 14710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425