الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنازل الورثة عن حقوقهم لصالح بعضهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي مشكلة أنا وأخي بخصوص الموضوع المذكور أعلاه وباختصار شديد، عندي 4 أخوات وأخ واحد وكان عندنا محلان كل محل بمحافظة وكنت أدير محلا وأخي محل آخر وقد ضيع أخي كل شيء بذلك المحل وبقيت أنا وبعدها تم التنازل من كافة الأخوات بما خلفه أبونا وذلك بمقابل مبلغ مالي 50000 للأخ 25000 لكل أخت وذلك في عام 1986م، وبالرغم عندما مات أبونا فورثته جدتي السدس وبعد ذلك تنازلت الجدة لي ولأخي بذلك السدس وبعد أكثر من 20 سنة قام أخي بمطالبتي بما يخصه من ذلك السدس فماذا ترون
وأيضا من قبل عام 1986 اشتريت بيتا قديما من مالي الخاص، والآن أخي يشكك ويطالب بأنه شريك وأن ذلك البيت لم يدخل في القسمة، فأفيدونا؟ جزاكم الله ألف خير.
أرجوا الرد على الإيميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للورثة أن يتنازلوا عن حقوقهم إذا كانوا رشداء بالغين، وكان ذلك بعد استحقاقهم للإرث بعد موت مورثهم سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، وإذا تم الحوز بشروطه من قبل المتنازل له فلا يحق لهم بعد ذلك الرجوع فيه، وانظر لشروط صحة تنازل الورثة عن ميراثهم الفتوى رقم: 54114، والفتوى رقم:63730.
وما ذكرت من تنازل إخوانك مقابل المبالغ المذكورة إن كان بعد وفاة والدكم وبرضاهم وفي حال أهليتهم للتصرف.. فإنه لا يحق لهم الرجوع عنه بعد ذلك، فهذا يعتبر نوعاً من أنواع القسمة وهي قسمة التراضي، وقد سبق بيان هذا النوع من القسمة في الفتوى رقم:68291.
وبخصوص تنازل الجدة لك ولأخيك عن نصيبها فإنه إذا قامت البينة الشرعية على ذلك فإن نصيبها يعتبر خاصاً بكما دون غيركما، وكذلك الأمر بالنسبة للبيت الذي اشتريت فإن ثبت بالبينة الشرعية أن ثمنه كان من مالك الخاص فإنه يعتبر خاصاً بك، وكذلك إذا كان ثمنه من تركة أبيكم وكان داخلاً في عموم التركة التي صالحتهم عن نصيبهم منها بالمبالغ المذكورة فلا يحق لأحدهم الكلام فيه بعد ذلك كما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427