الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الإخوة والأخوات مع الزوجة والبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله على كل ما تقومون به وأنتم الجنود الأخفياء بإذن الله من خلال هذا الموقع الذي لا يسعني أن أقول عليه إلا أنه رائع بجميع المعايير وبارك الله فيكم
أما بعد فسؤالي متعلق بالإرث وهو كالتالي:
أب من المغرب (المذهب المالكي) لا زال على قيد الحياة ويريد أن يقسم تركته بالعدل بين أفراد عائلته علما أنه لا يملك إلا بيتا يسكنه مع زوجته و 6 بنات وله أخوان وأختان متزوجان ولهم بيوتهم الخاصة بهم.
1-
هل البيت موضوع للإرث علما أن العائلة ليس لها غيره للسكن؟
2-
هل عدد بناته الذي هو ستة بنات قد يحول دون إرث أخويه وأختيه علما أنهم جد ميسورون؟
3-
كيف يمكن تقسيم التركة بين الأم البنات الأخوين والأختين؟
4-
هل يمكن أن يوصي لشيء من البيت لإحدى بناته دون غيرها كطابق مثلا؟ (للأم مثلا خاصة وأنها تعول 3 بنات لازلن صغيرات) ؟
5-
نفس السؤال إذا أراد أن يهب شيئا من البيت للزوجة أو إحدى البنات؟
6-
لو افترضنا أن الأب يملك مبلغا محترما من المال وأراد أن يوزعه بين بناته وزوجته فهل بعد موته لا قدر الله للورثة الإخوة والأخوات الحق بالمطالبة بشيء؟
استسمح لأني لم أحترم الشرط الثالث لأن الاسئلة مرتبطة فيما بينها؟
وجزاكم الله عن الإسلام كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
جزاك الله خيرا وأحسن إليك، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك وأن يتقبل من الجميع.
وبخصوص سؤالك فإن جميع ما تركه الميت يكون تركة ويوزع على مستحقيه بما في ذلك بيته ومقتنياته الخاصة، ولذلك فإذا توفي الشخص المذكور فإن تركته توزع على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود البنات كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن ولعدم وجود أخ معهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يكون للعصبة وهم هنا الإخوة والأخوات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} ولا تأثير لزواج الورثة أو بعضهم ولا لغناهم أو فقرهم على تقسيم التركة فهذه هي القسمة العادلة التي أنزلها الله عز وجل في محكم كتابه، فلم يكل الله عز وجل قسمة التركة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك عادل أو أب حنون، وإنما قسمها بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، وما ذكرناه من تقسيم التركة هو باتفاق أهل العلم بمن فيهم السادة المالكية.
وإذا أراد هذا الرجل أن يهب ماله كله أو بعضه لزوجته أو بناته فلا مانع من ذلك شرعا بشرط أن يكون ذلك في حياته وحال صحته وتتم حيازته من طرف من وهب له بحيث يرفع الواهب يده عما وهب ويمكن الموهوب له التصرف فيه كيف شاء إذا كان أهلا للتصرف.
وإذا كانت الهبة للبنات فلا بد من التسوية بينهن في العطية، ولا يجوز أن يهب لإحداهن دون الأخريات على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
وفي حال هبة الرجل ماله لزوجته أو توزيعه بين بناته في حال صحته مستوفيا لشروط الهبة فلا يحق لورثته من الإخوة ولا من غيرهم المطالبة بشيء من ما وهبه مورثهم لغيرهم إلا إذا كانت الهبة وصية لهم بعد موته فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا قبل الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث فلهم ذلك، ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها للمزيد من الفائدة: 65471، 18923، 47722، 70268، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427