الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي 3 بنات عم وليس لهم إخوة آخرون وتوفي عمي هذا منذ 4 سنوات وترك بعض المال والعقار وله إخوة 9 توفي واحد قبله وله أولاد وتوفي واحد بعده وله بنات المهم أن ال3 بنات ماتوا في حادثة منذ شهر وأمهم موجودة والسؤال من يرثهم الآن الأعمام الأحياء فقط أم الأعمام الأحياء وأبناء الأموات مع العلم أن الأعمام لم يأخذوا أي شيء من تركة أخيهم بعد موته وتركوها للبنات للانتفاع بها والآن بعد وفاتهم 3 بنات كيف توزع التركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث للعم هو زوجته ولها الثمن وبناته الثلاث ولهن الثلثان، وإخوته الثمانية، ولهم الباقي إن كانوا متساوين في الدرجة بأن كانوا كلهم أشقاء أو لأب، وأما إذا اختلفوا فالأشقاء يحجبون الإخوة لأب، والأخ الذي مات قبله لا يرثه، وأما الذي مات بعده فينزل أبناؤه منزلته ويعطون نصيبه مما ترك أخوه.
وأما سكوت الأعمام "الإخوة" للبنات عن حقهم في تركة أخيهم وتركها لهن ينتفعن بها فإما أن يكون على سبيل التنازل والإسقاط للحق بما فيهم الأخ الذي مات بعده، وحينئذ فليس لهم الحق في المطالبة به بعد إسقاطه هذا إذا كانوا كلهم رشداء بالغين، وإن كان بينهم قصر فيمضي ذلك على الرشيد البالغ ولايمضي على الصغير.
وأما إن كان سكوتهم مؤقتا وليس تنازلا عن الحق فهم على حقهم في الإرث من أخيهم على حسب ما تقدم، لهم الحق في المطالبة به متى ما أرادوا.
وأما مسألة البنات فلها احتمالان أن يكن متن في لحظة واحدة أو جهلت السابقة منهن موتا، وحينئذ لا توارث بينهن، وتقسم تركتهن هكذا: للأم الثلث، والباقي للأعمام تعصيبا يقسم بينهم بالسوية إن كانوا متساوين، وإلا، فالشقيق يحجب العم لأب.
وأما الاحتمال الثاني وهو تفاوت موت البنات ولو كان الفاصل بين موتهن لحظة فتكون المسألة مناسخة وخلاصة العمل فيها أنها تصح من ثمانية عشر سهما تقسم التركة على ذلك ويعطى للأم ثمانية أسهم، ويعطى للأعمام عشرة أسهم.
وينبغي رفع هذه المسألة إلى المحكمة الشرعية أو الهيئة المختصة بذلك للنظر فيها، فأمور التركات خطيرة ولا يكتفى فيها بالسؤال عن بعد سيما ما كان منها فيه منازعة ومناسخة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426