الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وولدين وبنت وعم وابن أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك زوجة وولدين وبنتا وعما وابن أخت. فما هو نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنين وبنت وعم وابن أخت ولم يترك غيرهم فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
والباقي يقسم بين ابنيه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
ولا شيء لعمه لأن العم لا يرث مع وجود الفرع الوارث الذكر الابن وابنه وإن نزل، ولا شيء لابن أخته لأن ابن الأخت ليس من الورثة أصلا. وعلى هذا فتقسم تركة الميت على أربعين سهما؛ لزوجته ثمنها خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429