الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يرث أبناء الابن من جدهم إذا كان لديه أبناء ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ أود أن أسأل عن موضوع يتعلق بالتركة.
الموضوع: إنه كان لرجل ثلاثة أبناء ومات أحدهم وكان متزوجا وله أبناء أي أن الأسرة أصبحت عبارة عن الجد وأبنائه وأبناء ابنه المتوفى ثم حدث أن توفي الجد وترك إرثا لأبنائه.
السؤال: هل يحق لأبناء الابن المتوفى أن يرثوا من جدهم أي أن يرثوا حصة أبيهم المتوفى أم لا؟
ولكم جزيل الشكر وجازاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء الابن لا يرثون من جدهم إذا كان أبناؤه الذكور لصلبه موجودين كما هو الحال في المسألة المطروحة، ففي حديث ابن عباس المتفق عليه:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ومعنى أولى رجل ذكر: أقرب رجل. فما دام في الأولاد المباشرين ذكر فلا حق لأي عاصب آخر في الإرث معه، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:77244.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420