الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخ لأب يتنزل منزلة الشقيق عند عدم وجود الشقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول الفرائض، امرأة ماتت وليس لها أبناء ولها أخوان الأكبر أخ لأب والآخر أخ شقيق، الأخ الشقيق توفي قبلها وترك زوجات وأبناء وبنات، أما الأخ الأكبر فمازال حياً، هل يرث الأخ الأكبر، بما أن الأخ الشقيق مات قبلها فهل يرثها أيضاً وتذهب التركة إلى أهله من زوجات وأبناء وبنات، إن كان أهل الأخ الشقيق من الورثة فمن يرث أكلهم أم الذكور فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المذكورة ليس لها من الورثة إلا ما ذكرت، فإن تركتها تكون لأخيها من الأب الذي ذكرت أنها توفيت في حياته ولا حظ فيها لأبناء أخيها الشقيق، لأنهم محجوبون بالأخ لأب، وأما الأخ الشقيق فلا يصح إرثه لأنه توفي قبل أخته، وعلى ذلك، فتركة المرأة المذكورة لأخيها من الأب -كما ذكرنا- لقول الله تبارك وتعالى:..إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {النساء:176} .
فالأخ لأب يتنزل منزلة الشقيق عند عدم وجود الشقيق، وهو ما وقع في هذه المسألة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425