الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالكة عن أولاد بنت وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أم توفيت ولها بنتان توفيتا قبلها ولها أخ كذلك توفي قبلها، البنتان لكل منهما أولاد وبنات وكذلك الأخ هل يدخل أولاد الاخ المتوفى قبلها في الميراث علما بأن هذا الأخ له 3 ذكور و 3 إناث، وما نصيب الأحفاد وأولاد الأخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للأم المتوفاة غير من ذكر من الأقارب فإن الوارث من هؤلاء هو أبناء الأخ الذكور دون غيرهم من البنات (أخواتهم) أو أولاد البنات، لأن أبناء البنات من ذوي الأرحام وكذلك بنات الأخ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة الذين هم أبناء الأخ الذكور، ولذلك فتركة هذه الميتة تكون من ثلاثة أسهم بعدد رؤوس أبناء الأخ الذكور لكل واحد منهم سهم، وينبغي لهم أن يعطوا شيئا منها بدون تحديد لأقاربهم الذين لم يرثوا كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427