الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن بنت، وزوجة، وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن بنت، وزوجة. وله إخوة وأخوات. كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم حال الإخوة والأخوات، هل هم أشقاء جميعا، أم من الأب جميعا، أم من الأم جميعا، أم هم خليط بين ذلك.
وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب، فمن توفي عن بنت وزوجة وإخوة وأخوات، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى:.. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
…
{النساء:12} . ولابنته النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} .
والباقي يقسم بين إخوته وأخواته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} .
وإن كان الإخوة والأخوات من الأم فلا شيء لهم لأن ولد الأم يحجب حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا وقد وجد وهو البنت، وإن كانوا خليطا بعضهم شقيق، وبعضهم من الأب، فالباقي بعد نصيب الزوجة والبنت يأخذه الشقيق ـ على ما ذكرناه للذكر مثل حظ الأنثيين ـ ولا شيء لمن كان من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430