الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أم وزوجة وابنة وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة وفاة الزوج ما هو الميراث الشرعي للزوجة والابنه وإخوانه الذكور والإناث وأمه علما بأن الزوج ليس له أبناء ذكور..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم حال الإخوة والأخوات هل هم أشقاء، أم من الأب، أم من الأم، أم هم خليط بين ذلك، وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب فإن من توفي عن أم وزوجة وابنة وإخوة وأخوات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد فإن لأمه السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولابنته النصف لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} . والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} فتقسم التركة على (24) سهما للأم سدسها (4) أسهم، وللزوجة ثمنها (3) أسهم، وللبنت نصفها (12) سهما، والباقي خمسة أسهم للإخوة والأخوات يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الإخوة والأخوات جميعا من الأم فلا شيء لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت، وإن كان بعضهم شقيقا وبعضهم من الأب فما بقي بعد نصيب الأم والزوجة والبنت يأخذه الشقيق منهم ولا شيء لمن كان من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430