الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوصت أمه له بمال فأخذه دون سائر الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي توفيت منذ 10سنوات وكانت قد أعطتني مبلغا من المال وقالت لي طوال ما أنا على قيد الحياة اصرف منه وإن مت خذه لك، على العلم أن لي أختا وكذلك أخا متوفى وله أولاد، وأنا أحس أن هذا المال ليس من حقي كله ولكني إذا قلت لهم ذلك سوف تحدث قطيعة رحم بيني وبينهم، علما بأن لي ميراثا في منزل وأولاد أخي لا يريدون تقسيم هذا المنزل فهل لو أعطيت نصيب أختي في المبلغ لأولادها المتزوجين على سبيل الهدية علما بأنها على قيد الحياة يكون قد وصلها حقها وذلك حتى لا ينقطع الرحم بيني وبينها لأني عندما أقدم لها هدية ترفض أو ترد الهدية بهدية. . . وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتبقى من المال الذي أمرتك أمك إذا ماتت أن تأخذه يعتبر وصية لوارث والوصية لوارث تفتقر إلى إجازة بقية الورثة فإن هم أجازوها فهي عطية وإذا لم يجيزوها فهي تركة، وإذا أجازها بعضهم دون بعض نفذت من نصيبه.
وبناء على ذلك فعليك أن تخبر الورثة بأمر هذا المال، وما ذكرت من خوف القطيعة يمكن أن يتفادى بمصارحتهم أن هذا المال وصية من الأم إليك وأنك كنت تحسب أن الوصية نافذة ثم تبين لك بعد سؤال أهل العلم أنها وصية لوارث وأن الوصية للوارث تفتقر إلى إجازة بقية الورثة فإن لم يجيزوها فهي تركة تقسم حسب الفريضة الشرعية.
وما ذكرت من أمر الهدية فلا يكفي في إيصال الحقوق إلى أربابها لأنها أولا سوف تصل إلى أولاد الأخت وليس إلى الأخت، وثانيا لأن الأخت ولو وصلت إليها الهدية فإنها ترى المنة فيها وأن عليها أن ترد مثلها.
وأيضا ما ذكرت من منع أولاد أخيك من تقسيم البيت فلك أن توسط أحدا من الأقارب وأهل الخير ليقنعوهم بتقسيمه بحيث يصبح لك فيه نصيب معلوم ولو كان شائعا كالثلث والربع ونحوه حسب قسمة الميراث، فإن أبوا فلك اللجوء إلى القضاء ليجبرهم على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429