الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم تركة من ماتت عن زوج وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أكتب وصية مكتوبا فيها إن ثلث مالي لأعمال الخير هل من اللزوم أن أوثقها في المحكمة وأجددها كل سنة؟ أنا ليس لدي سوى زوجي وابنة واحدة فقط فكم يأخذان من تركتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوصية في الشرع هي: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والوصية من الأعمال المشروعة في الإسلام، وهي مستحبة لمن كان له مال.
وعلى هذا، فلا حرج على السائل في أن يكتب وصيته، ولو وثقها عند المحاكم كان ذلك أحسن رفعاً للخلاف الذي قد ينشأ بعد موته، وقطعاً لأسباب النزاع، فإذا تم ذلك فلا يحتاج إلى تجديدها مرة أخرى، وإذا مات قبل أن يرجع فيها نفذت، وبعد إخراجها -ولا يخرج منها ما زاد على ثلث المال- تأخذ الزوجة ثمن ماله لوجود ابنته، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن [النساء:12] .
وتأخذ البنت نصف المال، والباقي للعصبة إن كانت ثَمَّ عصبة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423